لا لصوم (?)، فإن لم يَبق عذرٌ وطلبتْ، ولو أمةً، الفِيئةَ -وهي: الجماع- لزم القادرَ مع حِلِّ وطئها، وتطالِب غيرُ مكلفة: إذا كلفتْ، ولا مطالبةَ لوليٍّ وسيد (?).

ويؤمَرُ بطلاقٍ من علق الثلاث بوطئها (?)، ويحرُم (?)، ومتى أوْلَج وتَمَّم، أو لَبِث: لحقه نسبُه، ولزمه المهرُ (?). . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (لا لصوم)؛ يعني: لا يمهل لصوم منه وهو ستون بل يطلق الحاكم عليه (?)، ولا يؤمر بالوطء لتحريمه.

* قوله: (ويؤمر بطلاق (?). . . إلخ) الظاهر أنه إنما يؤمر بعد وجوب الوطء عليه؛ أيْ: بعد مضي أربعة أشهر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015