وإن طُلِّقتْ رجعيًّا في المدة: لم تنقطع ما دامت في العِدَّة (?)، وإن انقضتِ المدةُ -وبها عذرٌ يَمنع وطأها- لم تَملك [طلب] (?) الفيئة (?).
وإنْ كَانَ به -وهوَ ممَّا يعجزُ به عن الوطءِ- أُمِرَ أن يفيءَ بلسانِه فيقول: "متى قدَرتُ جامعتُكِ". ثم متى قدرَ: وَطئَ أو طَلَّق (?)، ويُمهَلُ -لصلاةِ فرض، وتَغَدٍّ وهضمٍ، ونومٍ عن نُعاس، وتحلُّلٍ من إحرام، ونحوه- بقدره، ومظاهِرٌ لطلب رقبةٍ ثلاثةَ أيام. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* وقوله: (وبها عذر يمنع وطأها) وهو الحيض (?) إن كانت المدة انقضت أو لم تنقض؛ لأن الحيض لا يقطع المدة على ما سبق، [أو غير الحيض إن كان قد وقع عقب المدة لا إن وقع في أثنائها؛ لأنه يقطع المدة على ما سبق] (?)، والحالية المفهومة من الواو في كلام المصنف على الوجه الأول ظاهرة، وعلى الثاني باعتبار شدة المقارنة وقرب زمنها.