ولو عَكسَه: صحَّ، وطَلَقتْ (?).
ومتى اغتسلتْ من ثالثة، ولم يَرتَجعْها: بانت، ولم تَحِلَّ إلا بنكاح جديدٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كما يمنعه الحيض، فيوجب ما أوجبه الحيض (?)، وأما قطع الأحكام من الإرث والطلاق والنفقة وغيرها، فيحصل بانقطاع الدم رواية واحدة (?).
وبخطه: هل المراد خصوص الغسل أو ما يشمل التَّيمم لعدم الماء؟، فليحرر!.
* [قوله] (?): (ولو عكسه) بأن قال: [كلما] (?) راجعتك فقد طلقتك (?).
* قوله: (ومتى اغتسلت. . . إلخ) وهل إذا راجعها في أثناء الغسل تحل له أو لا؟.
توقف فيه شيخنا واستظهر صحة الرجعة، وأشار إلى ذلك في شرحه بقوله: (ولم (?) يرتجعها قبله)؛ إذ الظاهر أن مراده قبل تمامه (?)، فتدبر!.