وكذا خلوةٌ لشهوةٍ (?)، إِلا على قولٍ المنقِّحُ: (اختاره الأكثرُ) (?).
وتصح بعد طُهرٍ من ثالثة ولم تَغتسل (?)، وقبلَ وضع ولدٍ متأخر (?)، لا في رِدَّةٍ، ولا تعليقُها بشرط (?): كـ "كلَّما طلقتُكِ فقد راجعتُك". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبخطه: ومقتضى قولهم: النزع [جماع] (?) أنه لو علق دون ثلاث بوطئها ثم وطئ فإنه يقع رجعيًّا والنزع جماع فتحصل به الرجعة -وبه صرح شيخنا في شرحه في باب الإيلاء (?) -.
* قوله: (وتصح بعد طهر من ثالثة ولم تغتسل) نص عليه (?)، وعليه أكثر الأصحاب، وروي عن عمر وعلي وابن مسعود (?)؛ لأن أثر الحيض يمنع الوطء،