وتَعوُدُ على ما بقَي من طلاقها، ولو بعد وطءِ زوجٍ آخرَ (?).

وإن أشهَدَ على رجعتِها، ولم تَعلم حتى اعتَدَّتْ ونكَحتْ من أصابها: رُدَّتْ إليه، ولا يطؤها حتى تَعتدَّ (?)، وكذا إن صدَّقاهُ (?)، وإن لم تثبُت رجعتُه وأنكراهُ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* [قوله] (?): (وتعود على ما بقي من طلاقها) وكذا لو كان الطلاق دون ثلاث، وهو على عوض ثم نكحها (?)؛ فإنها تعود على ما بقي من طلاقها، ولا عبرة بتجدد (?) العقد فيهما.

* قوله: (ردَّت إليه)؛ لثبوت أنها زوجته وأن نكاح (?) الثاني فاسد (?).

* قوله: (وكذا إن صدقاه)؛ لأن تصديقهما أبلغ من إقامة البينة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015