وعنه: "بلى" (?)، فتبطلُ إن أوصَى الشهودَ بكتمانها (?).

والرجعيَّةُ زوجةٌ: يصحُّ أن تُلاعِنَ وتطلَّقَ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ذلك أن الرجعة [لا] (?) تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضى المرأة ولا علمها بإجماع أهل العلم (?).

* قوله: (فتبطل إن أوصى الشهود بكتمانها) انظر ما الفرق بين هذا (?) وبين ما إذا (?) أوصاهم بكتمان العقد، وتقدم الفرق هناك بأن الرجعة يمكن تلافيها بخلاف العقد فإنه [قد] (?) لا يمكن تلافيه (?).

* قوله: (والرجعية زوجة)؛ أيْ: يملك الزوج منها ما يملكه ممن (?) لم يطلقها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015