أو أبَى سيدٌ أو وليٌّ- بلفظ: "راجَعتُها"، و"رَجعتُها"، و"ارتَجعتُها"، و"أمسكتُها"، و"رَدَدتُها"، ونحوِه (?) -ولو زاد: "للمحبةِ"، أو "للإهانةِ" (?)، إلا أن يَنويَ رجعْتَها إلى ذلك بفراقها (?) - لا: "نكحتُها"، أو "تزوَّجتُها" (?)، وليس من شرطِها الإشهادُ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* [قوله] (?): (إلا أن ينوي رجعتها إلى ذلك بفراقها)، فلا رجعة لحصول التضاد (?)؛ لأن الرجعة لا تراد بالفراق (?)، ومقتضى ما تقدم أنه [لا] (?) يقع به طلاق؛ لأنه ليس بصريح ولا كناية.

* قوله: (وليس من شرطها الإشهاد)؛ لأنها لا تفتقر إلى قبول (?)، وجملة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015