أقلَّ من ثلاث، أو عبدٌ واحدةً -بلا عوَض-: فله (?)، ولوليِّ مجنونٍ في عدَّتها، رَجْعتُها -ولو كَرِهتْ (?)، أو أمةً على حُرةٍ (?). . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بها، وكونها بطلاق عن نكاح صحيح، وكونه دون ما يملكه، وكونه بلا عوض، فإن فقد بعضها لم تصح الرجعة (?).

ولا يشترط أن يريد (?) إصلاحها، والقَصْدُ من الآية (?) التحريض على الإصلاح، والمنع من الإضرار (?).

* قوله: (أو أمة على حُرة) كحُرة على حُرة، وأمة على أمة، وحُرة على أمة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015