وسُن تركُ وطءٍ قبلَ رجعة (?)، [ويُباح بعدَها] (?) (?).
وتمام الوَرع: قطعُ شكٍّ بها (?)، أو بعقدٍ أمكنَ وإلا: فبفرقةٍ ميتقَّنةٍ، بأن يقول: "إن لم تكن طلقت فهي طالق" (?)، ويُمنع حالفٌ: "لا يأكل تمرةً" ونحوها، اشتبهت بغيرها من أكلِ واحدةٍ (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
اليقين بقاء العصمة (?)، قال الموفق: (والورع التزام الطلاق) (?).
* قوله: (وسن ترك وطء قبل رجعة) ولو قلنا بحصول الرجعة [به] (?)؛ رعاية للخلاف (?).
* قوله: (ويمنع حالفٌ لا يأكل تمرة. . . إلخ) وإن كانت يمينه ليأكلن هذه