8 - بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ

وهو -هنا-: مُطلَقُ التردُّدِ (?)، ولا يلزم (?) بشكٍّ فيه، أو فيما عُلِّق عليه، ولو عَدَمِيًّا (?). . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ

* [قوله] (?): (وهو هنا مطلق التردد) وأصله التردد بين أمرَين لا مزية لأحدهما على الآخر (?).

* قوله: (ولو عدميًّا)؛ أيْ: ولو كان الشرط عدميًّا، كما لو قال: إذا لم أدخل الدار اليوم فهي طالق ومضى وشك (?)، فلا وقوع؛ لأن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015