وتعليق عتقٍ: كطلاق (?)، ويصح بالموت (?).
* * *
إذا قال: "أنتِ طالق إِذا رأيت الهلالَ، أو عندَ رأسه": وقع -إذا رُؤيَ وقد غَرَبَتْ الشمس. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في أعلام الموقعين (?)، ومثله: تكونين طالقًا إذا دلَّت قرينة من غضب أو سؤال ونحوه على الحال دون الاستقبال (?).
* قوله: (ويصح بالموت) وهو التدبير بخلاف الطلاق (?).
فصل في مسائل متفرقة
* قوله: (وقع إذا رؤي وقد غريت) ظاهره أنها لو رأته (?) قبل الغروب لا يقع