تَبيَّنَّا وقوعَه لنصفِها (?).
ومتى ادَّعتْ حيضًا وأنكَر: فقولُها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] (?): (تبينا وقوعه لنصفها)؛ لأنه علَّقه بنصف الحيضة والنصف لا يعرف (?) إلا بوجود الجميع (?)؛ لأن أيام الحيض قد تطول وقد تقصر، وقبل تبين مدتها بحكم وقوع الطلاق ظاهرًا بمضي نصف عادتها في الأصح؛ لأن الظاهر أن حيضها على السواء؛ ولأن الأحكام تتعلق بالعادة (?) فيتعلق بها وقوع (?) الطلاق (?).
[وبخطه] (?): اللام للوقف، وحملها الشيخ على معنى من.
* قوله: (فقولها)؛ [أيْ] (?): بلا يمين؛ لأنها أمينة على نفسها, ولا يعلم