-كـ: "إن أضمرتِ بُغْضي فأنت طالق"، وادَّعْته (?) - لا في ولادةٍ وإن لم يُقِرَّ بالحمل، ولا في قيام ونحوِه (?)، ولو أقَرَّ به: طَلَقتْ، ولو أنكرتْه (?).

و: "إذا طَهُرتِ فأنتِ طالق" -وهي حائض-: فإذا انقطع الدمُ (?)، وإلا: فإذا طَهَرتْ من [حيضة] (?) مستقبَلةٍ (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

إلا من جهتها (?).

* قوله: (فإذا طهرت من حيضة مستقبلة) ظاهره أنه لا يعتبر طهرها في أثناء الحيضة، مع أنه تقدم أنه طهر صحيح تغتسل (?) فيه وتصوم وتصلي (?)، إلا أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015