-كـ: "إن أضمرتِ بُغْضي فأنت طالق"، وادَّعْته (?) - لا في ولادةٍ وإن لم يُقِرَّ بالحمل، ولا في قيام ونحوِه (?)، ولو أقَرَّ به: طَلَقتْ، ولو أنكرتْه (?).
و: "إذا طَهُرتِ فأنتِ طالق" -وهي حائض-: فإذا انقطع الدمُ (?)، وإلا: فإذا طَهَرتْ من [حيضة] (?) مستقبَلةٍ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إلا من جهتها (?).
* قوله: (فإذا طهرت من حيضة مستقبلة) ظاهره أنه لا يعتبر طهرها في أثناء الحيضة، مع أنه تقدم أنه طهر صحيح تغتسل (?) فيه وتصوم وتصلي (?)، إلا أن