وطلاقه في ثانية غيرُ بدْعِيِّ، و: "إذا حِضتِ نصفَ حيضةٍ فأنت طالق"، فإذا مضَتْ حيضةٌ مستقِرَّةٌ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حيضة (?) طلقت عند انقطاعه (?) -كما مر آنفًا في المتن (?) - بخلاف ما يفهم من الشرح (?) فإنه أناط الإيقاع بالشروع في المسألتَين.
* قوله: (وطلاقه في ثانية غير بدعي)؛ أيْ: لعدم طول العدة (?)، وكذا في ثالثة (?)، وهو أولوي، ومفهومه أن طلاقه في الأولى يكون بدعيًّا، وذلك فيما إذا قال: "كلما حِضت"، وأما إذا قال: "كلما حِضت حيضة" فلا بدعة، ولا يفهم ذلك من المتن؛ لأن الطلاق لم يقع في الحيض وإنما يقع [عند] (?) انقطاعه كما علم من المتن أولًا (?).