فمتى دخلتْ الأولى: طَلَقتْ، لا الأخرى بدخولها (?)، فإن قال: "أردت: جَعْلَ الثاني شرطًا لطلاقها أيضًا": طَلَقتْ ثِنْتَين (?). وإن قال: "أردتُ: أن دخولَ الثانيةِ شرطٌ لطلاقها": فعلَى ما أراد (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لكونها على وزنها -كما في حواشي الغزي (?) على المطول (?)، وفي مغني اللبيب حيث قال: إن الظرف قد يستعمل استعمال الشرط-.
* قوله: (فمتى دخلت الأولى طلقت) دخلت ضرتها أولى (?).
* قوله: (فعلى ما أراد) وإن قال: أردتُ جعل دخولها شرطًا لطلاق (?) الأولى قبل منه -على ما في الإقناع (?) (?) -،. . . . . .