وإن قال: "أطولُكما حياةً طالقٌ"، فبموتِ إحداهما يقعُ بالأخرى (?)، وإن تزوَّج أمةَ أبيه، ثم قال: "إذا مات أبي أو اشتريتُكِ فأنتِ طالق" فمات أبوهُ، أو اشتراها: طَلَقت (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإن تزوج أمة أبيه) بشرط (?) أن يكون عادم الطول، خائف العنت، وألا يكون الأب قد وطئها (?)، فتدبر!.
* قوله: (طلقت) في الأصح (?)؛ لأن الموت أو الشراء سبب ملكها، وطلاقها وفسخ النكاح يترتب على الملك، فيوجد الطلاق في زمن الملك السابق على الفسخ، فيثبت حكمه (?).