ولو قال: "إن ملَكتُكِ فأنتِ طالق"، فمات أبوه أو اشتراها: لم تَطلُق (?)، ولو كانت مدبَّرةً، فمات أبوهُ: وقَع الطلاقُ والعتقُ معًا -إن خرجتْ من الثلث- (?).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبخطه: لوجود الصفة حال الملك الذي يعقبه الفسخ.
* قوله: (لم تطلق) وجهًا واحدًا (?)؛ لأن الطلاق يقع عقب الملك، وقد صادفها مملوكة (?) بفسخه النكاح، فلم يصادف الطلاق زوجة فلم يقع (?) (?).