ولا تطلق إن قال: ". . . بعد موتي، أو معه" (?)، وإن قال: ". . . يومَ موتي"، طلقتْ أوَّلَه (?)، و: ". . . قبلَ موتي": يقعُ في الحال (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: [(ولا تطلق إن قال: بعد موتي)؛ أيْ: أو موتك] (?).

* قوله: (وإن قال: يوم موتي)؛ أيْ: أو موتك (?).

* قوله: (طلقت أوله) لعله ما لم يقصد الفرار أيضًا.

* قوله: (وقبل موتي يقع في الحال)؛ لأن ما قبل موته وهو من حين عقد الصفة محلٌّ للطلاق فوقع في أوله، وإن قال: قبل موتك، أو موت زيد فكذلك، وإن قال: قبيل موتي مصغرًا وقع في الجزء الذي يليه الموت؛ لأن التصغير يقتضي كون الذي يبقى جزءًا يسيرًا (?)، وإن قال: أنت طالق قبل قدوم زيد، فقال القاضي: تطلق في الحال (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015