وكذا حُكمُ: ". . . قبلَ موتي بشهرٍ"، ولا إرثَ لبائنٍ: لعدمِ تُهمةٍ (?)، و: "إن متُّ فأنتِ طالق قبله بشهرٍ" ونحوِه: لم يصحَّ (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] (?): (وكذا حكم: قبل موتي بشهر) فلو مات أحدهما قبل مضي شهر أو معه (?) لم يقع طلاق؛ لأنه لا يقع في الماضي، وإن مات بعد عقد اليمين بشهر وساعة تبينَّا وقوع الطلاق من تلك الساعة (?).
* قوله: ([لم يصحَّ]) (?)؛ أيْ: التعليق؛ لأنه أوقع الطلاق بعد الموت (?) فلم يقع قبله؛ لمضيِّه (?).