فإن خالَعَها بعد اليمينِ بيوم، وقَدمَ بعد شهرٍ ويومَيْن: صحَّ الخُلعُ، وبطَل الطلاقُ، وعكسُهما (?): بعد شهرٍ وساعةٍ (?)، وإن لم يقعِ الخُلعُ: رجعتْ بعوضِه، إلا الرجعيَّة: فيصحُّ خلعُها (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (صحَّ الخلع) ما لم يكن حيلة؛ لإسقاط يمين الطلاق (?).

* قوله: (وبطُل الطلاق)؛ لأنه لو لم يكن خلع كان محل وقوعه بعد اليمين بيومَين، ومع الخلع (?) تبين سبق الخلع على محله فلم يصادف زوجة (?)، فتدبر!.

* قوله: (وعكسهما. . . إلخ)؛ أيْ: يبطل الخلع ويصح الطلاق إن خالعها بعد اليمين بيومين وقدم زيد بعد شهر وساعة من اليمين (?)؛ لأن الخلع صادفها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015