تَبَيَّنَ وقوعُه (?)، وأن وطْأه محرَّمٌ ولها المهرُ (?):. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وأن وطأه محرم) قال في القواعد الأصولية في هذه المسألة (?): (جزم بعض أصحابنا بتحريم وطئها من حين عقد [الصفة، وقال في المستوعب: وقد قال بعض أصحابنا أنه يحرم عليه وطؤها من عقد] (?) هذه الصفة إلى حين موته؛ لأن كل شهر يأتي (?) يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه، قلت: ولم يذكر قبله ما يخالفه) (?)، انتهى.
* قوله: (ولها المهر)؛ لأنه قد وطئ غير زوجته (?)، ولا حد؛ لأنه وطء شبهة.