ولو مات أو جنَّ أو خَرِس قبل العلم بمراده (?).
و: "أنت طالق ثلاثًا قبلَ قدوم زيدٍ بشهرٍ": فلها النفقة (?) , فإن قَدِم قبلَ مضيِّه، أو معَه: لم يقعْ (?).
وإن قَدِم بعد شهرٍ وجزءٍ تَطلق فيه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أغلظ عليه (?).
* قوله: (فلها النفقة) ولا تسقط بمجرد التعليق، حتى يتبين الحال (?). قال في الإنصاف: (فيعايا بها) (?)، فيقال امرأة مطلقة بائنًا, وليست حاملًا وتجب له النفقة.
* قوله: (وجزء تطلق (?) فيه)؛ أيْ: يتسع لوقوع الطلاق فيه (?).