ولا يقعُ بكنايةٍ -ولو ظاهرةً- إلا بِنيَّةٍ (?) مقارنةٍ للَّفظ (?)، ولا تُشترط حالَ خصومةٍ، أو غضبٍ، أو سؤالِ طلاقها (?)، فلو لم يُرِدْهُ، أو أراد غيرَه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ومسرحة اسم فاعل)، انتهى من شرحه (?)، وظاهره أن: (مفارقة) يقع به فليحرر!.

* قوله: (ولا يقع بكناية ولو ظاهرة إلا بنية)؛ لقصور رتبتها (?) عن رتبة (?) الصريح؛ ولأن الكناية لفظ يحتمل الطلاق وغيره، فلا يتعين له بدون النية (?).

* قوله: (مقارنة للفظ)؛ (أيْ: يشترط أن يكون نية الطلاق مقارنة لأول (?) لفظة الكناية، وإن عزبت عنه بعد ذلك -كما في العبادات-، فلو نوى بعد تمام إتيانه بالكناية أو في أثنائها لم يقع الطلاق)، انتهى شرح (?) -وهو ضعيف- راجع الحاشية! (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015