إذا: دُيِّنَ، ولم يُقبل حُكمًا (?).
ويقعُ بظاهرةٍ ثلاثٌ، وإن نَوى واحدةً (?)، وبخفيَّةٍ رجعيَّةٌ: في مدخول بها، فإن نوَى أكثرَ: وقَع (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (إذا)؛ أيْ: في حال الخصومة وما بعده (?).
* قوله: (ويقع بظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة) وهذا قول علماء الصحابة منهم ابن عباس، وأبو هريرة (?)، وعائشة، وكان أحمد يكره الفتيا في الكنايات الظاهرة (?)، مع ميله إلى أنها ثلاث (?).