لمعرفةِ مستنَدِه، ويُقبلُ قولُه: "أن مستندَه في إقراره بذلك"، ممن يجهله مثله (?).

وإن أخرج زوجتَه من دارها، ولطمَها، أو أطعمها، أو سقاها، أو ألبسَها، أو قبَّلها، ونحوَه، وقال: "هذا طلاقُكِ". . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (لمعرفة مستنده) (?) في إقراره [وهو توهم] (?) الوقوع.

* قوله: (ويقبل قوله) قال الشيخ تقي الدين: (بيمينه) (?).

* قوله: (بذلك)؛ أيْ: توهم الوقوع (?)، ولو اتصل إقراره على الوجه المذكور بحاكمٍ وحَكَمَ بوقوع الطلاق اعتمادًا على مجرد الإقرار، فإنه لا يلتفت إليه، ولا يفرق بينهما؛ لما صرح به المصنف في موضع آخر من أن حكم الحاكم لا يخرج الشيء عن موضوعه، فحافظ على هذه وأتقنها فإنه قد وقع فيه كثير من الأغيياء الذين يدعون أنهم مُفتون وهم مفتونون (?)، ولا إلمام لهم بالمتون.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015