قال "لا" -وأراد الكذب-: لم تَطْلق (?).
وإن قيل لعالمٍ بالنحو: "ألم تطلِّق امرأتَك؟! "، فقال: "نعمْ": لم تَطلُق، وإن قال: "بلَى": طَلَقت (?).
ومن أُشهِدَ عليه بطلاقٍ ثلاثٍ، ثم أُفتِيَ: "بأنه لا شيءَ عليه"، لم يؤاخَذ بإقراره. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وأراد الكذب لم تطلق) وكذا (?) لو نوى: ليس لي امرأة تخدمني، أو ترضيني، أو: إني كمن (?) لا امرأة [له] (?)، أو لم ينو (?) شيئًا (?)، بخلاف ما إذا قيل له: ألك زوجة؟ فقال: لا، فيقع ولو أراد الكذب (?).
* قوله: (ومن أشهد عليه بطلاق ثلاث)؛ أيْ: بأنه أقرَّ أنه وقع عليه الطلاق الثلاث، وكان ذلك لتقدم يمين منه (?) يتوهم وقوعه (?).
* قوله: (لم يؤاخذ بإقراره)؛ أيْ: السابق على الفتوى.