ولم يُقْبل حُكمًا (?).
ومن قيل له: "أطلَّقتَ امرأتَك؟ "، قال: "نعم" -وأراد الكذب- طَلَقتْ (?)، و: "أخْلَيتَها؟ " ونحوُه، قال: "نعم" فكنايةٌ. وكذا: "ليس لي امرأةٌ"، أو: "لا امرأةَ لي" (?).
فلو قيل: "ألكَ امرأة؟ ". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولم يقبل حكمًا)؛ لأنه خلاف ما يقتضيه الظاهر عرفًا؛ لبعد إرادة ذلك (?).
* قوله: (طلقت)؛ لأن (نعم) صريح في الجواب، والجواب الصريح بلفظ الصريح صريح (?).
* قوله: (وكذا. . . [إلخ]) (?)؛ أيْ: في التوقف على نية (?)، باعتبار (?) أن المرأة تحتمل الزوجة وغيرها، بخلاف: لا زوجة لي، أو ليس لي زوجة.