و: "أنت طالق ثلاثًا للسُّنةِ"، تَطلقُ الأُولى في طهرٍ لم يطأْ [فيه] (?)، والثانية طاهرةٌ بعد رجعةٍ أو عقدٍ، وكذا الثالثةُ (?).
و: ". . . طالقٌ ثلاثًا للسُّنةِ والبدعةِ نصفَين" (?)، أو لم يقل: "نصفَين"، أو قال: "بعضُهن للسُّنةِ، وبعضُهن للبدعةِ"، وقَع إذًا ثِنْتانِ، والثالثةُ في ضدِّ حالها إذًا (?)، فلو قال: "أردت تأخُّرَ ثِنْتَين قُبل حُكمًا" (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
على عوض، فإنه لا يشمله كلام المصنف، ولا الشارح، مع أن الحكم فيه كذلك، فلو قال: إن كان الطلاق بائنًا؛ لكان أشمل، فتدبر!.
* قوله: (بعد رجعة) في هذا التقييد نظر؛ لأن الأولى إذا وقعت رجعية فالرجعية (?) يلحقها الطلاق (?)، ولو لم تراجع، فليحرر!.