و: ". . . للبدعةِ"، في حيض، أو طهرٍ وَطئَ فيه: يَقَعُ في الحال (?)، وإن لم يَطَأْ فيه: فإذا حاضت، أو وَطِئَها (?)، ويَنزِع في الحال: إن كان ثلاثًا، فإن بقي: حُدَّ عالمٌ وعُزِّرَ غيرُه (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
آخر الحيضة واتصل بأول الطهر، [أو أولج مع أول الطهر] (?)، لم يقع الطلاق في ذلك الطهر، لكن متى جاء (?) طهر لم يجامعها فيه طلقت في أوله.
* قوله: (في حيض أو طهر) وكذا في طهر تعقب رجعة من طلاق وقع في حيض (?) -كما تقدم (?) -.
* قوله: (إن كان ثلاثًا) قال الشارح: (أو مكملًا لما يملكه من عدد الطلاق)، انتهى (?).
أشار به إلى أن قوله: (ثلاثًا) ليس بقيد؛ لئلا يخرج ما إذا كان واحدة، لكن سبقها ثنتان، وما إذا كان الزوج رقيقًا لا يملك إلا ثنتَين (?)، وبقي ما إذا كان واحدة