ولو قال: ". . . طلقتَيْن للسُّنةِ، وواحدةٌ للبدعةِ"، أو عكَس: فعلى ما قال (?).
و: "أنتِ طالق في كل قُرْءٍ طلقةً" وهي حامل (?)، أو من اللَّائي لم يَحِضْنَ: لم تَطلُقْ حتى تحيض فتَطلُقُ في كل حيضةٍ طلقةً (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقد يُقال: التقييد بذلك بناء على ما أسلفه (?) من قوله: (وإيقاع ثلاث. . . إلخ) (?) فهو قيد لنفي الحرمة، حتى لا يصير بدعيًّا لو كانت الثلاث من غير تخلل رجعة، أو عقد لا لنفي الوقوع، فتدبر!.
* قوله: (فعلى ما قال) ففي الأولى إن كانت الآن من أهل السنة وقع بها ثنتان والثالثة في ضد حالها، وعكسها بعكسها.
* قوله: ([أو] (?) من اللائي (?) لم يحِضن) أي لم يكن قد حِضن، وانظر: