ويُدَيَّنُ -في غير آيسةٍ- إذا قال: "أردتُ: إذا صارت من أهل ذلك" (?)، ويُقبَلُ حُكمًا (?). ولِمن لها سنُةٌ وبدعةٌ، إن قاله: فواحدةٌ في الحال، والأخرى في ضدِّ حالها إذًا (?)، و: ". . . للسُّنة" فقط، في طُهرٍ لم يَطأْ فيه: يَقَعُ في الحال، وفي حيضٍ: إذا طَهُرتْ، وفي طُهرٍ وَطِئَ فيه: إِذا طَهُرتْ من الحيضة المستقبَلةِ (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ويدين)؛ أيْ: يوكل إلى دينه باطنًا.

* قوله: (إذا) ظرف للمضاف إليه، وكذا ما يأتي منه.

* قوله: (وفي حيض إذا طهرت) انظر لو كان قد طلقها في الحيض طلاقًا رجعيًّا، ثم راجعها، ثم قال لها -وهي حائض-: أنت طالق [للسنة (?)]؛ فإن ظاهر كلامه هنا يقتضي أنه يقع الطلاق في الطُّهر المتعقب للحيضة، وأنه يكون سنيًّا مع أنه قد استثناه فيما سبق من طلاق السنة (?)، غايته أنهم قالوا: إن الطلاق بدعي لكنه ليس بمحرم.

* قوله: (إذا طهرت من الحيضة المستقبلة) لوجود الصفة إذًا، فلو أولج في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015