ويقع، وتُسنُّ رجعتُها.

وإيقاع ثلاث -ولو بكلماتٍ، في طُهرٍ لم يصبها فيه، فأكثر (?)، لا بعدَ رجعةٍ أو عقدٍ (?) - محرَّمٌ.

ولا سُنةَ ولا بدعةَ مطلقًا، لغير مدخول بها، وبَيِّنٍ حملُها، وصغيرةٍ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وتسن رجعتها) إذا راجعها وجب إمساكها حتى تطهر، فإذا طهرت سُنَّ أن يمسكها حتى تحيض حيضة أُخرى ثم تطهر، فإن طلقها في هذا الطهر قبل أن يصيبها، فهو طلاق سنة (?).

* قوله: (وإيقاع) هو مبتدأ خبره قوله: (محرم).

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: لا في زمن، ولا في عدد (?)، قال شيخنا: (وهو مشكل في جانب العدد) (?)، تدبر!.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015