فبدعةٌ (?).
وإن طلق مدخولًا بها في حيضٍ، أو طُهرٍ وَطئَ فيه ولم يستبِنْ حملُها (?)؛ أو علَّقه على أكلها ونحوهِ: مما يُعلم وقُوعه حالتَها: فبدعة (?) محرَّمٌ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فبدعة) ولا يحرم (?).
* قوله: (فبدعة محرم) يؤخذ من التقييد في هذا أن الأول ليس بمحرم (?)، وهو كذلك على الصحيح (?).