أن يطلق متى شاء (?)، لا وقتَ بدعةٍ (?)، ولا أكثرَ من واحدةٍ إلا أن يجعلَه له (?)، ولا يَملكُ بإطلاقٍ تعليقًا (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا وقت بدعة) قال في الإنصاف: (ليس للوكيل المطْلَق الطلاق [وقت بدعة] (?)، فإن فعل حَرُم (?) ولم يقع، صحَّحه الناظم، وقيل: يحرم ويقع، قَدَّمه في الرعايتَين، والحاوي الصغير، قلت: وهو ظاهر [كلام المصنف؛ يعني: الموفق، حيث قال: وله أن يطلق متى شاء -وهو ظاهر (?) -]، كلامه في الهداية، والمستوعب)، انتهى (?)، وجزم بوقوعه في الإقناع (?).
* قوله: (ولا أكثر)؛ أيْ: لا يملك ذلك، فلو طلَّق ثلاثًا هل يحرم ويقع أو لا يقع إلا واحدة، أو لا يقع شيء؟ فراجع هذه المسألة والتي بعدها، هي قوله الآتي: "ولا تملك به أكثر من واحدة إلا أن يجعله لها" (?)، وقياس