ولو نَفَذَ بها، وكذا عتقٌ في شراء فاسد (?).

* * *

1 - فصل

ومن صحَّ طلاقه: صحَّ توكيله فيه، وتوكُّله (?) ولوكيلٍ -لم يُحَدَّ له حدٌّ-. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ولو نَفَذَ بها)؛ أيْ: ولو قلنا: ينفذ بالإجازة (?).

* قوله: (وكذا عتق في شراء فاسد)؛ أيْ: فينفذ -كما تقدم في الطلاق-، بخلاف الشراء الباطل (?).

وبخطه: قال شيخنا: (وإن قال لمن اشتراها بعقد فاسد: أعتقتك وجعلتُ عتقك صداقك، صحَّ العتق ولم يبح (?) له نكاحها، وهو الورع؛ لأنا إنما صححنا العتق؛ لتشوف الشارع إليه، وأما النكاح فلأنه مترتب (?) على البيع الفاسد، وهو نفسه لا يبيح الوطء كالنكاح الفاسد أيضًا) (?).

فصل (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015