وإن وكَّل اثنَين: لم ينفردْ أحدُهما إلا بإذن من الموكِّل (?)، وإن وُكِّلا في ثلاث، فطلَّق أحدُهما أكثرَ من الآخر: وقَع ما اجتمعا عليه (?).

وإن قال: "طلِّقي نفسَكِ"، كان لها ذلك (?) متراخِيًا (?)، كوكيل (?). . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ما بحثه شيخنا بطريق القياس على مسألة الفارِّ أنه يقع هنا الطلاق الثلاث؛ [لأن الماهية كما تصدق بمفرد تصدق بسائر أفرادها، فيقع الثلاث] (?)، كما يقع في الحيض -صرح في الإقناع (?) بمسألة الحيض-، فليحرر، وليتدبر!.

* قوله: (وقع ما اجتمعا عليه) [فإذا طلق واحد منهما واحدة وطلق الآخر ثنتَين وقع واحدة؛ لأنها هي التي اجتمعا عليها] (?)، ومثله الإقناع (?).

* قوله: (كان (?) لها ذلك)؛ أيْ: طلاق نفسها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015