. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- قوله: (ولو كانت. . . إلخ). أشار به إلى خلاف من قال: إنها إذا وجدت الصفة في حال بينونتها (?) انحلت اليمين وزالت الصفة ولا تعود، ولو (?) تزوجها فلا يقع بوجودها ثانيًا طلاق، بقي أن عموم قول الشارح (بخلع. . . [إلخ]) (?) (?) يشمل خلع الحيلة وغيره، وأنه لا يقع الطلاق المعلق: بوجود الصفة حال البينونة به (?)، مع أن المذهب -على ما سبق- أن خلع الحيلة لإسقاط يمين الطلاق لا يصح وأن وجوده كعدمه، فإذا وجدت الصفة وقع الطلاق المعلق عليها ولا يكون ذلك الخلع مانعًا من الوقوع، فينبغي حمل كلام المصنف والشرح على مجرد الإشارة إلى الخلاف، (وحمل الخلع على: خلع -في كلام الشارح- الذي لا حيلة فيه) (?) إن كان مراده إن حال