ثم أبانَها، ثم تزوَّجها، فوُجدثْ طَلَقتْ، ولو كانت. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ثم أبانها) بخلع أو طلاق (?)، وكان ينبغي ذكر هذه المسألة عقب كلام المنقح (?) مفرّعًا على ما قبله (?).
* قوله: (فَوُجِدتْ) قيد معتبر في الطلاق، وقوله: (ولو كانت. . . إلخ) يشير به إلى أن وجودها حال البينونة لا تنحل (?) به اليمين على الأصح (?).
* قوله: (ولو كانت. . . إلخ)؛ لأن كلًّا من التعليق ووجود الصفة وُجِدا في النكاح ولو تخلل بينهما بينونة (?) ووجود الصفة في حال البينونة [لا تنحل به اليمين (?)، وقيل تنحل بوجودها حال البينونة] (?) (?).