وُجدتْ حالَ بَيْنُونَتِها (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بينونتها، وقد يقال إن الخلع المحرم الغير الصحيح (?) لا توجد معه بينونة فلا يحتمله كلام الشارح (?) بل يتعين حمله (?) على خلع لا حيلة فيه، فتدبر!.
قال ابن نصر اللَّه في حواشي الفروع (?): (لو قال إن أكلتِ هذا الرغيف فأنت طالق ثم أبانها، فكلت بعضه ثم أعادها إلى نكاحه فأكلت بقيته: أنها تطلق، [قال] (?) شيخنا -رحمه اللَّه-: وذكر صاحب المحرر في تعليقه على الهداية أن هذا هو المذهب سواء قلنا يكفي في الحنث وجود بعض الصفة أوْ لا، نعم إن قلنا يكفي وجود بعضها، وقد وجد حال البينونة، انبنى على الخلاف (?) في حل اليمين بالصفة الموجودة حال البينونة).
* * *