وإن اختَلفا في قدرِ عوضه، أو عينَّه، أو صفتِه، أو تأجيِله فقولها (?). وإن علَّق طلاقَها بصفةٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو تأجيله): قال في شرحه: (أيْ: تأجيل عوض الخلع بأن قال: خالعتك على ألف حالَّة، فقالت: بل [على] (?) ألف مؤجلة) (?)، انتهى.
وعلم من هذا التقدير (?) أن المراد من الاختلاف في الحلول والتأجيل الاختلاف في أصل العوض المتصف بذلك مع صفته لا في الصفة، ولو كان المراد الثاني لخالف ما تقدم في البيع (?) من أن القول قول مدعي الحلول؛ لأنه الأصل.
* قوله: (فقولها)؛ (أيْ: بيمينها (?)؛ لأنها غارمة وكذا إن خالعها على ألف وادعى أنها دنانير وادَّعت أنها دراهم، أو قال سألتني طلقة بألف. قالت بل ثلاثًا، فلا يستحقه فالقول قولها فيهما)، قاله في الشرح (?).