على نفقةِ حَمْلِها (?)، ويسقُطان (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وأما الجواب بأنها لما كان لها قبضها صحَّ أن تخالع عليها ففيه أنه لا يلزم من صحة قبض الإنسان شيئًا صحة تصرفه فيه، ثم رأيت في كلام القاضي ما نصه: (إنما صحَّت المخالعة على نفقة الولد، وهي للولد (?) دونها؛ لأنها في التحقيق هي المالكة لها مدة الحمل، وبعد الوضع تأخذ أجرة رضاعها، فأما النفقة الزائدة على هذا من كسوة الطفل ودهنه، فلا يصح أن تعاوض به؛ لأنه (?) ليس في يدها ولا في حكم ما هو لها) (?)، انتهى (?).

قال الزركشي: وكأنه تخصيص لكلام الخرقي -نقل ذلك شيخنا في الحاشية (?) -.

* قوله: (ويسقطان)؛ أيْ: النفقة الماضية ونفقة الحمل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015