-فلو لم تنتهِ حتى انهدمت، أو جَفَّ لبنها (?)، أو ماتت أو الولدُ- رَجَع ببقية حقه يومًا فيومًا (?)، ولا يلزمُها كفالةُ بدلهِ أو إرضاعُه (?)، ولا يُعتبر تقدير نفقةٍ ووصفُها، ويُرجَع لعُرْفٍ وعادةٍ (?)، ويصح على نفقةٍ ماضيةٍ، ومن حاملٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو إرضاعه)؛ (أيْ: إرضاع بدله؛ لأنه عقد على فعل في عين فينفسخ بتلفها كالدابة المستأجرة ولاختلاف الأولاد في الرضاع والتربية)، شرح (?).
* قوله: (ومن حامل. . . إلخ) فيه أنها لا تملكها، وإنما هي للحمل على الصحيح من المذهب (?)، نعم هذا ظاهر على القول الثاني من أن النفقة لها بسبب (?) الحمل لا للحمل نفسه (?)، فحرره!.