ولو خالعها، فأبرأته من نفقة حملها: بَرئ إلى فطامه (?)، ويصح على ما لا يصحُّ مهرًا: لجهالةٍ، أو غَرَرٍ (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ولو خالعها)؛ أيْ: على شيء غير البراءة من نفقة الحمل بدليل [العطف] (?) بالفاء ولئلا تتكرر (?) مع ما قبلها، أشار إليه الشيخ في شرحه على الإقناع بتقدير قوله على شيء (?).

* قوله: (فأبرأته من نفقة حملها برئ) في صحة إبرائها منها نظر (?) على المذهب؛ لأنها ليست لها بسبب الحمل بل للحمل -كما سيأتي-، وأيضًا فمقتضى صحة هذا مع قولهم أن البراءة مما [لم] (?) يجب غير صحيحة -كما حققه ابن نصر اللَّه- أن نفقة الحمل شاملة لنفقة الرضاع، وأن نفقة الرضاع وجبت بالحمل السابق على الوضع.

* قوله: (إلى فطامه) قال شيخنا في الحاشية (?): (منه تعلم أن نفقة الحمل تتناول ما بعد الوضع إلى الفطام).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015