وهو على مُحرَّمٍ يعلمانِه -كخمرٍ، وخِنزيرٍ- كبلا عوضٍ (?)، فيقعُ رجعيًّا بنية طلاق (?)، وإن لمِ يعلَماه: كعلى عبدٍ (?) بان حُرًّا، أو مستحقًّا: صحَّ، وله بدله (?)، وإن بانَ مَعِيبًا: فله أرْشُه، أو قيمتُه ويرُدُّه (?)، وإن تخالَع كافرانِ بمحرَّم، ثم أسلَما أو أحدُهما قبل قبضِه: فلا شيءَ له (?).
ويصح على رَضاعِ ولده مطلقًا، وينصرف إلى حَوْلَين أو تتَمتِهما (?)، وعليه، أو على كَفالتِه أو نفقتِه (?) أو سُكنَى دارها مدةً معيَّنةً. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (بنية طلاق)؛ أيْ: أو لفظه.
* قوله: (وإن لم يعلماه)؛ أيْ: وإن لم يعلما كون العوض محرمًا.
* قوله: (فلا شيء له) وكان خلعًا صحيحًا إن تجرد عن لفظ الطلاق أو نيته، وإلا كان طلاقًا بائنًا.
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: غير مؤقت بزمن.