ولزوجةٍ أمة -مع حُرَّةٍ، ولو كتابيَّةٍ- ليلةً من ثلاثٍ، ولمبعَّضةٍ بالحساب (?)، وإن عَتَقت أمة في نوبتِها (?)، أو نوبة حُرَّةٍ سابقةٍ: فلها قَسْمُ حُرَّةٍ (?). وفي نوبةِ حُرَّةٍ مسبوقةٍ: يستأنِفُ القَسْمَ متساويًا (?).
ويَطوف بمجنونٍ مأمونٍ وليُّه، ويحرُم تخصيصٌ بإفاقةٍ، فلو أفاق في نوبةِ واحدةٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولو كتابية) ويعايا بها فيقال: لنا: موضعٌ فيه المسلم على النصف من الكافر.
* قوله: (أو نوبة حُرة) الظاهر أنه ليس بقيد.
* قوله: (يستأنف)؛ أيْ: يتم الدور ويستأنف، فهو معطوف على مقدر-كما أشار إليه شيخنا في كل من الشرح (?) والحاشية (?) -.