وتصحُّ قبلَه، وتَلزم (?)، وله الوطءُ مطلقًا (?).
* * *
وعلى غير طفلٍ، أن يسوِّيَ بين زوجاته: في قَسْمٍ (?)، وعِماده: الليلُ، والنهارُ يتْبَعه، وعكسُه مَن معيشتُه بليل كحارس (?).
ويكونُ ليلةً وليلةً، إلا أن يرضَينَ بأكثر (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وتصح قبله) (?)؛ أيْ: قبل عقد النكاح.
* قوله: (مطلقًا)؛ (أيْ: سواء أَضَرَّ (?) بالرضيع أَوْ لا)، حاشية (?).
فصل (?)