حُبستْ معه، فإن خِيفَ محذورٌ: ففي رِباطٍ ونحوه (?).
وليس له منعُها من كلام أبوَيْها، ولا منعُهما من زيارتها (?)، ولا يلزمها طاعتهما في فراقٍ وزيارة ونحوهما (?).
ولا تصحُّ إجارتُها لرضاع وخدمةٍ -بعد نكاح- بلا إِذنِه (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (حبست (?) معه)؛ (أيْ: إن كان مسكنًا لمثلها)، إقناع (?).
* قوله: (ولا منعهما من زيارتها) (?) قال في الإنصاف (?): (قلت: الصواب في ذلك المفصيل، فإن عرف بقرائن الأحوال أنه يحدث بزيارتهما أو زيارة أحدهما ضرر للزوج فله المنع وإلا فلا)، انتهى كلامه.
قال شيخنا (?): (وهذا هو الذي ينبغي أن يفتى به).
* قوله: (ونحوهما) كعصيان الزوج (?).