أو يسمعهُ غيرُ طفل لا يعقل (?)، ولو رضيَا (?)، وأن يُحدِّثا بما جرى بينهما (?).

وله الجمعُ بين وطءِ نسائه، أو معَ إمائه، بغُسلٍ -لا في مسكنٍ إلا برضا الزوجات- ومنعُ كلٍّ منهن من خروج (?)، ويحرُم بلا إذنِه أو ضرورةٍ: فلا نفقةَ (?)، وسُن إِذنُه: إذا مرض مَحْرَمٌ لها، أو مات (?).

وله -إن خافه: لحبسٍ، أو نحوه- إسكانُها حيثُ لا يُمْكنها، فإن لم تُحفَظ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (أو ضرورة) كإتيانها بمأكل ومشرب (?) (?) , وليس من الضرورة عيادة مريضها ولا شهود جنازة قريبها، فيتوقف على إذنه لكن يستحب له إذنها في هذه الحالة -كما ذكره المصنف-.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015