كحائض (?).
ويُقبَلُ قولُ ثقةٍ في ضِيقِ فرجها، وعَبَالةِ بهَرِه، ونحوِهما وتنَظرُهما -لحاجة- وقتَ اجتماعهما (?)، ويَلزمه تسلُّمُها: إن بذلَتْه (?).
ولا يَلزم ابتداءً تسليمُ مُحْرِمةٍ ومريضةٍ وصغيرةٍ (?) وحائضٍ (?)، ولو قال: "لا أَطُأ" (?)، ومتى امتنعتْ قبل مرضٍ، ثم حدَث: فلا نفقةَ (?)، ولو أنكرَ أن وطأهُ يؤذيها: فعليها البيِّنةُ (?)، ومن استَمْهَل منهما: لزم إمْهالُه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (كحائض)؛ أيْ: مثل استمتاعه من الحائض؛ أيْ: دون الفرج (?).
* قوله: (ويقبل قول ثقة) رجل أو امرأة -كما يعلم من أقسام المشهود به-، بل قال هناك: إن الرجل أولى لكماله، وقال أيضًا: إن الأحوط اثنتان (?).