ويتعدَّدُ بتعدُّدِ شبهةٍ وإكراهٍ (?)، ويجب بوطء ميتة (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مثلها فلا يجب مرة أخرى، ولا فرق بين أن تكون (?) الموطوءة أجنبية أو من ذوات محارمه على الأصح كالمال ومهر الأمة، وفارق اللواط فإنه غير مضمون على أحد؛ لأن الشرع لم يرِد ببدله ولا هو إتلاف لشيء، فأشبه القبلة والوطء دون الفرج (?).
* قوله: (ويتعدد بتعدد شبهة) فلو وطئها ظانًّا أنها زوجته فاطمة، ثم ظانًّا أنها زوجته عائشة، ثم ظانًّا أنها أمته وجب ثلاثة (?) مهور.
* قوله: (ويجب بوطء ميتة) انظر [هل] (?) [له] ذلك ولو زوجته؟.
قال شيخنا (?): (وظاهر إباحة القاضي نظر الزوج إلى فرج زوجته الميتة تارة وتحريمه أخرى وتصريح جميع الأصحاب بأن له تغسيلها أن بعض علق النكاح باق،